الحر العاملي

326

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تجب عليه الزكاة . [ 12137 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة على يتيم . ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك ( 1 ) . ورواه الكليني والشيخ كما سبق ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة ( 3 ) وفي مقدمة العبادات ( 4 ) . [ 12138 ] 3 - وعنه ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة ( 1 ) ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم . ورواه الكليني كما مر ( 2 ) . أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال لما تقدم ( 3 ) .

--> 2 - الفقيه 2 : 115 / 495 . ( 1 ) المقنع : 67 . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 4 ) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات . 3 - الفقيه 2 : 117 / 503 . ( 1 ) في المصدر : وتحضره الفطرة . ( 2 ) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .