الحر العاملي

323

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ( 1 ) ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله نحوه ( 2 ) . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة ( 3 ) . وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله ( 4 ) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغني بعد قبول زكاة المال . [ 12131 ] 11 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة . [ 12132 ] 12 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) ( 1 )

--> ( 1 ) إنما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات أو لعدم النصاب أو عدم الحول ، والا فإنها تجب مع الشرائط . " منه قده " . ( 2 ) المقنعة : 40 . ( 3 ) التهذيب 4 : 74 / 207 ، والاستبصار 2 : 41 / 131 . ( 4 ) التهذيب 4 : 87 / 254 . 11 - المقنعة : 40 . 12 - تفسير القمي 2 : 50 . ( 1 ) مريم 19 : 31 .