الحر العاملي

321

وسائل الشيعة ( آل البيت )

2 = باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة . [ 12121 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد - يعني : ابن عثمان - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا . [ 12122 ] 2 وعنه ، عن حماد - يعني : ابن عيسى - عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) - في حديث زكاة الفطرة - قال : ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج . [ 12123 ] 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة ( 1 ) الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة . [ 12124 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا . [ 12125 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي

--> الباب 2 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 4 : 73 / 201 ، والاستبصار 2 : 40 / 125 . 2 - التهذيب 4 : 75 / 211 ، 81 / 231 ، والاستبصار 2 : 42 / 135 ، 47 / 152 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 4 : 72 / 199 ، والاستبصار 2 : 40 / 123 . ( 1 ) في التهذيب : زكاة . 4 - التهذيب 4 : 73 / 200 ، والاستبصار 2 : 40 / 124 . 5 - التهذيب 4 : 74 / 206 ، والاستبصار 2 : 41 / 130 .