الحر العاملي

315

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . [ 12108 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام ( 1 ) واستحياء وانقباض ، فنعطيها ( 2 ) إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم ( 3 ) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه . . . الحديث . أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإخفاء . [ 12109 ] 3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن

--> ( 1 ) المقنعة : 43 . ( 2 ) الفقيه 2 : 8 / 25 . ( 3 ) التهذيب 4 : 103 / 294 . 2 - الكافي 3 : 564 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب . ( 1 ) الذمام : حفظ الحرمة . ( لسان العرب - ذمم - 12 : 221 ) . ( 2 ) في المصدر : أفيعطيها . ( 3 ) في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ) . 3 - أمالي الطوسي 1 : 198 .