الحر العاملي

298

وسائل الشيعة ( آل البيت )

48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء [ 12062 ] 1 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن ( 1 ) محمد بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عز وجل ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : هو الرجل يقول يا لبني ( 2 ) فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الا قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس . [ 12063 ] 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف . . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي في التجارة ( 3 ) وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور

--> الباب 48 فيه حديثان 1 - مستطرفات السرائر : 101 / 33 . ( 1 ) في المصدر : ( عن ) بدل ( ان ) . ( 2 ) في نسخة : يا ال بني ( هامش المخطوط ) 2 - قرب الإسناد : 52 : وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة الا لأهل الولاية في الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) يأتي في الباب 9 من أبواب الدين والقرض .