الحر العاملي
289
وسائل الشيعة ( آل البيت )
41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية . [ 12042 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء ( 1 ) ، قال : وقال : إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا ( 2 ) بأدائها وهي الزكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت : يتزوج بها ويحج منها ؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم . [ 12043 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن شيخا من أصحابنا يقال له : عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة ( 1 ) ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في
--> الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 556 / 1 . ( 1 ) في المصدر : ما يشاء . ( 2 ) كلمة ( الا ) وردت في الأصل والمصدر ، ولم ترد في المخطوط . 2 - الكافي 3 : 556 / 2 . ( 1 ) علق في هامش الأصل ما نصه : يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطه )