الحر العاملي
280
وسائل الشيعة ( آل البيت )
35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها واستحباب قبول الثقات ذلك . [ 12019 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره ( 1 ) يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها . [ 12020 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي ( 1 ) الدراهم يقسمها ، قال : يجري له ( 2 ) مثل ( 3 ) ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا . [ 12021 ] 3 - ورواه الصدوق مرسلا ، وزاد : ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لاجروا كلهم من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ [ 12022 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
--> الباب 35 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 539 / 6 . ( 1 ) في نسخة زيادة : ان ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 4 : 18 / 3 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه زيادة : من الاجر ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) ليس في المصدر . 3 - الفقيه 2 : 40 / 176 . 4 - الكافي 4 : 17 / 1 .