الحر العاملي
261
وسائل الشيعة ( آل البيت )
كانوا أضيافا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا أمسى قال : يا فلان ، اذهب فعش هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان ، اذهب فغد هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة . [ 11979 ] 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب . أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرة أخرى ، فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس . [ 11980 ] 11 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه . 25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل . [ 11981 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
--> 10 - قرب الإسناد : 52 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب . 11 - المقنعة : 40 . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه حديثان 1 - التهذيب 4 : 101 / 284 ، والكافي 3 : 550 / 2 .