الحر العاملي
242
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) . 14 - باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لافى قدر الكفاية هل يجوز أم لا ؟ [ 11932 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع ( 1 ) عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشئ الدرهم . [ 11933 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) ( 1 ) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله
--> ( 1 ) الخصال : 288 / 45 . ( 2 ) يأتي في البابين 14 ، 15 من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب 11 من أبواب النفقات . الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 561 / 8 . ( 1 ) في المصدر : يسبغ . 2 - الكافي 3 : 562 / 11 . ( 1 ) في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ) .