الحر العاملي
209
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية 1 - باب أصناف المستحقين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة الان ، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب ، وانه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم [ 11856 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) ( 1 ) أكل هؤلاء يعطى وإن ( كان لا يعرف ) ( 2 ) ؟ فقال : إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال : يا زرارة ، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا ؟ قال : لا تكون