الحر العاملي
191
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل . [ 11809 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ( 1 ) ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا . [ 11810 ] 3 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في زكاة التمر والزبيب ( 1 ) قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله . [ 11811 ] 4 - وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يترك ( 1 ) للحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ،
--> 2 - الكافي 3 : 512 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) في نسخة 6 مالا . 3 - الكافي 3 : 514 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : ما أقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة أوساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وان اكثرا . 4 - الكافي 3 : 565 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : ويعطي الحارس اجرا . ( 2 ) التهذيب 4 : 106 / 303 . ( 3 ) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الأبواب 8 و 9 و 10 و 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .