الحر العاملي
179
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ، والوسق ستون صاعا . . . الحديث [ 11783 ] 12 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . الحديث . [ 11784 ] 13 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم - إلى أن قال : - والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ( 3 ) .
--> 12 - التهذيب 4 : 14 / 35 ، والاستبصار 2 : 14 / 41 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب . 13 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، وذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة . ( 1 ) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) يأتي في الحديثين 1 و 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .