الحر العاملي

171

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 3 ) . 16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الاخر . [ 11763 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل شئ جر عليك المال فزكه ، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به . أقول يأتي وجهه ( 1 ) . [ 11764 ] 2 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد ابن عواض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأول ( 1 ) الحول ، قال : إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا . أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقية أو على مضي أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على المال الأول [ 11765 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه على أبي

--> ( 3 ) يأتي في الباب 16 الآتي من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 527 / 1 . ( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . 2 - الكافي 3 : 527 / 2 . ( 1 ) ليس في المصدر . 3 - الكافي 3 : 522 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة