الحر العاملي
169
وسائل الشيعة ( آل البيت )
15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين [ 11757 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 11758 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة ؟ قال : لا [ 11759 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ ( 1 ) فيبقى نحوا من سنة ، أزكيه ( 2 ) ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل ( 3 ) عليه عندك الحول فليس عليك ( 4 ) فيه زكاة . . . الحديث .
--> الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 525 / 2 . ( 1 ) التهذيب 4 : 35 / 91 . 2 - التهذيب 4 : 35 / 91 . 2 - الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر والتهذيبين : أنزكيه . ( 3 ) في نسخة : ما لم يحل ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في المصدر : عليه .