الحر العاملي
162
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ماله إلا ما حل عليه ( 4 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله ( 5 ) . [ 11746 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي - إلى أن قال : - قلت له : فإنه فر به من الزكاة ، فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة . ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلا من كتاب معاوية بن عمار ( 1 ) . أقول : يأتي وجهه ( 2 ) . [ 11747 ] 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلا ما فر به من الزكاة . أقول : حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب ( 1 ) .
--> ( 4 ) في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول . ( 5 ) الكافي 3 : 525 / 4 . 6 - التهذيب 4 : 9 / 25 ، والاستبصار 2 : 8 / 22 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 21 / 2 . ( 2 ) يأتي في الحديث 7 الآتي من هذا الباب . 7 - التهذيب 4 : 9 / 24 ، والاستبصار 4 : 8 / 21 . ( 1 ) راجع التهذيب 4 : 9 ذيل حديث 26 . يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من هذه الأبواب .