الحر العاملي

154

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، أزكيها ؟ قال : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ( من فضة ) ( 3 ) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) . 8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار ( * ) . [ 11724 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في نقر الفضة زكاة . [ 11725 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ ( 1 ) فيبقى نحوا من سنة ،

--> ( 3 ) ليس في المصدر . ( 4 ) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . الباب 8 فيه 5 أحاديث * - النقار جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة . ( مجمع البحرين - نقر - 3 : 501 ) 1 - الفقيه 2 : 9 / 27 . 2 - الكافي 3 : 518 / 8 ، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش ) المخطوط ) .