الحر العاملي
137
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها [ 11685 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب . [ 11686 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا ، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كل دينار
--> أبواب زكاة الذهب والفضة الباب 1 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 3 : 516 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 516 / 5 . ( 1 ) التهذيب 4 : 10 / 28 ، والاستبصار 2 : 13 / 38 .