الحر العاملي

133

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فإنما ( 3 ) أمرنا أن نأخذ منهم ( 4 ) العفو . ورواه الصدوق مرسلا ( 5 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) وكذا كل ما قبله ، إلا حديث محمد بن مسلم وحديثي غياث ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله ( 7 ) . [ 11684 ] 7 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعن مسلما ، ولا تجتازن عليه كارها ، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله ، فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ولا تخدج التحية لهم ، ثم تقول : عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فإن قال قائل : لا فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده ( 1 ) أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك ( 2 ) من ذهب أو فضة ، فإن كانت له ماشية أو

--> ( 3 ) في نسخة : فانا ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) الفقيه 2 : 13 / 34 . ( 6 ) التهذيب 4 : 98 / 275 . ( 7 ) المقنعة : 42 . 7 - نهج البلاغة 3 : 27 . ( 1 ) في المصدر : وتوعده . ( 2 ) في المصدر : ما أعطاك .