الحر العاملي

129

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ . . . الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) . ورواه المفيد في المقنعة عن محمد بن عيسى عن محمد بن مهران ، عن عبد الله بن زمعة ( 5 ) نحوه ( 6 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 7 ) . 14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب ، وأن الخيار للمالك والقول قوله [ 11678 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثر ( 1 ) دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه ، راعيا

--> ( 4 ) التهذيب 4 : 95 / 273 . ( 5 ) في المصدر : عبد الله بن زرعة ، عن أبيه ، عن جده . . . ( 6 ) المقنعة : 41 . ( 7 ) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 536 / 1 ، والتهذيب 4 : 96 / 274 . ( 1 ) في المصدر : ولا تؤثرن .