الحر العاملي
115
وسائل الشيعة ( آل البيت )
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا في البقر : في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين بقرة ( 1 ) مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ . . . الحديث ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنة هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء ( 3 ) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 4 ) . 5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر [ 11648 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : في الجواميس شئ ؟ قال مثل ما في البقر .
--> ( 1 ) في التهذيب زيادة : بقرة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . ( 2 ) التهذيب 4 : 24 / 57 . ( 3 ) راجع قواعد العلامة : 53 ، والمعتبر : 263 . ( 4 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 534 / 2 .