الحر العاملي

113

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين ( فإن زادت واحدة ) ( 1 ) ففيها بنت مخاض - إلى أن قال - فإذا بلغت خمسا وثلاثين ( فإن زادت واحدة ) ( 2 ) ففيها ابنه لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين ( وزادت واحدة ) ( 3 ) ففيها حقة ، ثم قال : فإذا بلغت ستين ( وزادت واحدة ) ( 4 ) ففيها جذعة ، ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت واحدة ) ( 5 ) ففيها بنتا لبون ، ثم قال فإذا بلغت تسعين ( وزادت واحدة ) ( 6 ) ففيها حقتان ، وذكر بقية الحديث مثله . أقول : حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب العامة ، قال : وقد صرح بذلك عبد الرحمن بن الحجاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس . قال : ويحتمل أن يكون أراد : فإذا بلغت خمسا وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الاخبار المفصلة ، وكذا يقدر في بقية الحديث . هذا ملخص كلامه . ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة ( 7 ) ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه . واعلم أن ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة ، والحقة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة ، ذكره جماعة من الفقهاء ( 8 ) واللغويين ، ويأتي ما يدل على المقصود . ( 9 )

--> ( 1 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني . ( 2 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني . ( 3 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني . ( 4 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني . ( 5 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني . ( 6 ) ما بين الأقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني . ( 7 ) راجع الانتصار : 81 . ( 8 ) راجع البحار 96 : 51 ، والمعتبر 263 ، والتذكرة 213 . ( 9 ) يأتي ما يدل عليه بعمومة في الأبواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .