الحر العاملي
110
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم ( 1 ) في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ( 2 ) ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون . . . الحديث . [ 11642 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في خمس قلائص ( 1 ) شاة ، وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس . فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت
--> ( 1 ) في الاستبصار : و . . . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . 4 - الكافي 3 : 532 / 2 . ( 1 ) في التهذيب : قلاص ( هامش المخطوط ) . والقلائص والقلاص : جمع قلوص وهي الشابة من الإبل . ( مجمع البحرين - قلص - 4 : 181 ) .