الحر العاملي

73

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - باب عدم جواز الاستخارة بالخواتيم ( 10111 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما : نعم افعل وفي الاخر : لا تفعل فيستخير الله مرارا ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ فأجاب : ( عليه السلام ) : الذي سنه العالم ( عليه السلام ) في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة . 4 - باب استحبا ب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر ، وفي آخر سجدة من صلاة الليل أو في سجدة بعد المكتوبة ( 10112 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الاستخارة أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ، تحمد الله وتصلي على النبي وآله ، ثم تستخير الله خمسين مرة ، ثم تحمد الله وتصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتمم المائة والواحدة . ( 10113 ) 2 - وباسناده عن محمد بن خالد القسري ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاستخارة ؟ قال : استخر الله في آخر ركعة

--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الاحتجاج : 491 . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 355 / 1556 . 2 - الفقيه 2 : 355 / 1555 .