الحر العاملي
58
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 10084 ) 2 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح بن محمد المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة جعفر ، أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار . ( 10085 ) 3 - محمد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصليها باليل و ( تصليها بالنهار ) ( 1 ) ، ويصليها في السفر بالليل والنهار ، وإن شئت فاجعلها من نوافلك . ( 10086 ) 4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب : إذا كنت مسافرا فصل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) . ( 10087 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي أعداد الصلاة ( 2 ) .
--> التهذيب 3 : 309 / 956 . 3 - الكافي 3 : 466 / 2 . ( 1 ) ليس في المصدر . 4 - الكافي 3 : 466 / 4 . ( 1 ) التهذيب 3 : 309 / 95 . 5 - الفقيه 1 : 349 / 1542 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .