الحر العاملي

513

وسائل الشيعة ( آل البيت )

على ) ( 1 ) وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال : فصل وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت ( والله ) ( 2 ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن جابر مثله ( 3 ) . ( 11314 ) 3 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد ( أن ) ( 1 ) يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك . ( 11315 ) 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ، قال : يصليها أربعا وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته . ( 11316 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل

--> ( 1 ) في الفقيه : فيدخل علي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) ليس في الفقيه ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 1 : 283 / 1288 . 3 - التهذيب 2 : 13 / 30 و 3 : 225 / 567 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات . 4 - التهذيب 3 : 162 / 352 ، وارد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب . 5 - لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب 2 : 13 / 28 بسند آخر وبأدنى تفاوت .