الحر العاملي

510

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب ان المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط ( 11307 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة ، قال : يقصر الصلاة . ( 11308 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلي ضيعة على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر ، أو يتم ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر . أقول : يأتي وجهه ( 1 ) ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق ، ويحتمل التقية وهو الأقرب . ( 11309 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين عن فضل البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا ، قال : ما أحب أن يقصر الصلاة . أقول : هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه ، أو على اختلال

--> الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 217 / 535 ، والاستبصار 1 : 231 / 842 . 2 - التهذيب 3 : 211 / 511 ، والاستبصار 1 : 229 / 813 ، وأورده في الحديث 16 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب . 3 - التهذيب 3 : 233 / 608 ، والاستبصار 1 : 232 / 825 .