الحر العاملي

507

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أعاد ، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله ( 1 ) . - 11301 ) 5 - ورواه العياشي في تفسيره باسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات . ( 11302 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد . ( 11303 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا ( 1 ) في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، وباسناده عن ابن أبي عمير نحوه ( 2 ) . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين مثله ( 3 ) . قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصر كانت عليه الإعادة .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 278 / 1266 . 5 - العياشي 1 : 271 / 254 . 6 - التهذيب 2 : 14 / 33 . 7 - التهذيب 3 : 226 / 572 ، والاستبصار 1 : 220 / 779 . ( 1 ) في نسخة : معهم - هامش المخطوط - ( 2 ) الفقيه 1 : 287 / 1306 و 1307 . ( 3 ) التهذيب 3 : 235 / 618 .