الحر العاملي
504
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مع إمام فيتم أو يقصر ؟ قال : يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية . ( 11294 ) 20 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة عن عمه ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوما لأنه مجمل وهذا مبين . 16 - باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات ، وتنقص من كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح والمغرب وتسقط نوافل الظهرين خاصة ( 11295 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ . ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر ( 1 ) .
--> 20 - أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورده في الحديث 18 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 17 و 20 وفي الحديث 15 و 27 و 32 و 34 من الباب 25 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه حديثان 1 - التهذيب 2 : 14 / 34 . ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 21 من اعداد الفرائض .