الحر العاملي

497

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 11275 ) 17 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 11273 ) 18 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال : يتم فيها . ( 11274 ) 19 - وبهذا الاسناد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة . أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر أو الإقامة عشرة أيام لما يأتي ( 3 ) إن شاء الله .

--> 17 - الكافي 3 : 437 / 3 . ( 1 ) التهذيب 3 : 214 / 523 والاستبصار 1 : 231 / 823 . 18 - قرب الإسناد : 160 . 19 - قرب الإسناد : 170 . ( 1 ) التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 ، 230 / ذيل الحديث 4 81 ، 816 . ( 2 ) الفقيه 1 : 288 / 1309 ، والمنتهى 1 : 292 ، 394 . ( 3 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 6 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .