الحر العاملي

490

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بالنهار وأتم ( صلاة الليل ) ( 1 ) ، وعليه صيام شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر . ( 11250 ) 6 - ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان مثله ، إلا أنه أسقط قوله : وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر . أقول : قد عمل بعض الأصحاب بظاهر حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل ( 1 ) وحكموا بالاتمام لما ( 2 ) مضى ويأتي ( 3 ) ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقية لموافقته لكثير من العامة . 13 - باب وجوب القصر على المكارى والجمال إذا جد بهما السير ( 11251 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا . ( 11252 ) 2 - وبالاسناد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن

--> ( 1 ) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ) . 6 - التهذيب 3 : 216 / 531 ، والاستبصار 1 : 234 / 836 . ( 1 ) راجع الاستبصار 1 : 234 والواقي 2 : 32 ، وروضة المتقين 2 : 621 ، والمختلف : 162 - 163 . ( 2 ) مضى في الحديث 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 215 / 528 ، والاستبصار 1 : 233 / 830 . 2 - التهذيب 3 : 215 / 529 و 4 : 219 / 638 ، والاستبصار 1 : 233 / 831 .