الحر العاملي
479
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والبزاة والكلاب يتنزه ( 2 ) الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر ، الحديث . وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد ابن حكيم جميعا ، عن أبان بن عثمان نحوه ( 3 ) . ( 11220 ) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر . أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي ( 1 ) . ( 11218 ) 3 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . أقول : هذا أيضا فيه إشارة إلى اشتراط المسافة . ( 11219 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
--> ( 2 ) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة : الليلة ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 4 : 220 / 641 . 2 - التهذيب 3 : 218 / 541 ، والاستبصار 1 : 236 / 843 . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب . 3 - التهذيب 3 : 218 / 542 ، والاستبصار 1 : 236 / 844 . ( 1 ) الفقيه 1 : 288 / 1313 . ( 2 ) المقنع : 38 . 4 - التهذيب 3 : 217 / 537 ، والاستبصار 1 : 236 / 841 .