الحر العاملي
476
وسائل الشيعة ( آل البيت )
8 - باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التمام ( 11210 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 11211 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 1 ) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله ( 2 ) . ( 11212 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في
--> الباب 8 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 128 / 2 . ( 1 ) الفقيه 1 : 92 / 410 . 2 - الكافي 3 : 438 / 7 ، وارده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 1 ) البقرة 2 : 173 . 3 - الفقيه 2 : 92 / 409 ، أورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم .