الحر العاملي

467

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وإن السير يجد بهم ، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن أسلم مثله مع الزيادة ( 1 ) . ( 11187 ) 12 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله ؟ فقيل له : فهو سفر ؟ فقال : وأي سفر أشد منه . ( 11188 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى يتسوق سوقا بها وهي من منزله على أربع فراسخ ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما ، ويقصر صاحب السفن . أقول : ولعل وجه إتمام صاحب الدابة أنه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم ( 1 ) ، بخلاف صاحب السفينة . ( 11189 ) 14 - وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره : كل سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول ( عليهم السلام ) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الاذان أن يصلي الصلاة السفر ركعتين .

--> ( 1 ) المحاسن 312 / 29 . 12 - المقنعة : 70 . 13 - المقنع : 63 . ( 1 ) يأتي في البابين 5 و 6 من أبواب من يصح منه الصوم . 14 - مختلف الشيعة : 162 والذكرى : 256 .