الحر العاملي

464

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - وباسناده عن حماد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة ، إذا رجع إلى منى حتى ينفر . ( 11179 ) 4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا . ( 11180 ) 5 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم اقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير . ( 11181 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصروا . ( 11182 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا .

--> 3 - التهذيب 5 : 488 / 1742 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 5 : 488 / 1743 . 5 - التهذيب 3 : 208 / 499 ، والاستبصار 1 : 422 / 795 . 6 - التهذيب 3 : 209 / 502 ، والاستبصار 1 : 225 / 798 . 7 - الكافي 4 : 518 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .