الحر العاملي
45
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إلا أنه ثقة ، وإرساله في قوة السند لأنه من أعاظم العلماء انتهى . ويحمل رواية محمد بن مسلم ( 1 ) على نفي تأكد الاستحباب أو على ما سوى هذه الزيادة ، والله أعلم . 10 - باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان ولا في غيره عدا ما استثنى ( 10062 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ( وأبا عبد الله الصادق ( عليهما السلام ) عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعة ؟ فقالا : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ، ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجمعوا ( 1 ) ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا صلاة الضحى فان تلك معصية ، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم هو نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل ، مثله ( 2 ) .
--> ( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب . الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 87 / 394 . ( 1 ) في المصدر : تجتمعوا . ( 2 ) التهذيب 3 : 69 / 226 ، والاستبصار 1 : 467 / 1807 .