الحر العاملي
449
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 11135 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن العياشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيؤمي ( 1 ) ؟ قال : يؤمي إيماء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 6 - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها ( 11136 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب ، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها ؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
--> 3 - التهذيب 2 : 382 / 1592 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ايماءا . ( 2 ) تقدم في أحاديث الباب 3 من هذه الأبواب ، وكذا سائر الأبواب السابقة . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 457 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب القراءة . ( 1 ) التهذيب 3 : 299 / 911 .