الحر العاملي
434
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة . ( 11096 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن أحمد بن إدريس ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ( 2 ) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . ( 11097 ) 4 - ورواه العياشي في تفسيره ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عز وجل : لا جناح عليكم ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ( 1 ) يقول : من الركعتين فتصير ركعة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة يراد به الأربع الركعتين لما يأتي ( 3 ) ، ويمكن الحمل على التقية .
--> 3 - الكافي 3 : 458 / 4 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) النساء 5 : 101 . ( 3 ) التهذيب 3 : 300 / 914 . 4 - تفسير العياشي 1 : 271 / 255 . ( 1 ) النساء 4 : 101 . ( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .