الحر العاملي
429
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 11089 ) 4 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضر ت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصل في بطن واد جماعة . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل ابن زياد ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في القبلة ( 3 ) وفي القيام ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) . 74 - باب استحباب اختيار الإمام صلاة الجماعة على الصلاة في أول الوقت منفردا ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على الصلاة منفردا مع الإطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير وضوء ولو مع التقية ( 11090 ) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) أيهما أفضل ؟ أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ، ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل
--> 4 - التهذيب 3 : 297 / 901 ، والاستبصار 1 : 441 / 1698 ، أورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مكان المصلي . ( 1 ) الكافي 3 : 442 / 5 . ( 2 ) راجع الوافي 2 : 82 كتاب الصلاة . ( 3 ) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 14 من أبواب القبلة . ( 4 ) تقدم في الباب 13 من أبواب القيام . ( 5 ) تقدم في الباب 29 من أبواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الأودية في الباب 48 من أبواب آداب السفر إلى الحج . الباب 74 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 250 / 1121 ، أورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .