الحر العاملي

416

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أجزأه تكبيرة واحدة - إلى أن قال - ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة . أقول : هذا محمول على الجواز أو على تفرق الصفوف . وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان ( 1 ) . 6 - باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ووجوب تشهده في محله أيضا ( 11055 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم وإنما هي بركة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح مثله ، وترك داود بن الحصين ( 1 ) . ( 11056 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يسبقني الامام

--> ( 1 ) تقدم في الباب 25 من أبواب الاذان . الباب 66 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 56 / 196 ، 281 / 832 . ( 1 ) المحاسن : 326 / 72 . 2 - الكافي 3 : 381 / 3 .