الحر العاملي
411
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام ) قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض ( 1 ) فرس . ( 11041 ) 4 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما . 63 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به كالدكان وجواز العكس ، واستحباب المساواة ، وجواز الامرين في الأرض المنحدرة ( 11042 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال : لا بأس . قال : وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا بأس .
--> ( 1 ) في نسخة : مربط ( هامش المخطوط ) . 4 - مستطرفات السرائر : 74 / 16 ، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب 46 ، وفي الباب 60 من هذه الأبواب . الباب 63 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 386 / 9 .