الحر العاملي
381
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ( 2 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في غسل المس ( 3 ) . 44 - باب ان من أدرك تكبير الا مقبل أن يركع فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة ( 10958 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة . ( 10959 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة . ( 10960 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام . ( 10961 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : قال
--> ( 2 ) التهذيب 3 : 43 / 148 . ( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب غسل المس . الباب 44 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 43 / 151 ، والاستبصار 1 : 435 / 1678 . 2 - التهذيب 3 : 43 / 149 ، والاستبصار 1 : 434 / 1676 . 3 - التهذيب 3 : 43 / 150 ، والاستبصار 1 : 435 / 1677 . 4 - الكافي 3 : 381 / 2 .