الحر العاملي
355
وسائل الشيعة ( آل البيت )
31 - باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدى به في الجهرية ، ووجوب الانصات لقراءته الا إذا لم يسمع ولو همهمة ، فتستحب له القراءة ، وتكره في غيره ( 10884 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 10885 ) 2 - وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ . ( 10886 ) 3 - وباسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين ، وانصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين : ( وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الامام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ( 1 ) فالأخيرتان تبعا للأولتين .
--> الباب 31 فيه 16 حديثا 1 - الفقيه 1 : 255 / 1156 . ( 1 ) الكافي 3 : 377 / 2 . ( 2 ) التهذيب 3 : 32 / 115 ، والاستبصار 1 : 428 / 1650 . 2 - الفقيه 1 : 256 / 1157 . 3 - الفقيه 1 : 256 / 1160 ، ومستطرفات السرائر : 71 / 2 . ( 1 ) الأعراف 7 : 204 .