الحر العاملي

349

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن آبائه ( عليهم السلام ) - في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) - مثله ( 1 ) ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا ( 2 ) . ( 10672 ) 2 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي - قال : ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم وقال : من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص عن أجورهم شئ ( 1 ) . وفي ( عقاب الأعمال ) ( 2 ) باسناد تقدم ( 3 ) في عيادة المريض نحوه . وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه ( 4 ) . ( 10873 ) 3 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه . ( 10874 ) 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبد الله

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 258 / 824 . ( 2 ) المحاسن : 12 / 36 . 2 - الفقيه 4 : 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 : وفي الباب 18 من أبواب الاحتضار . ( 1 ) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعا وحديث ظاهر في ذلك ( منه قده ) . ( 2 ) عقاب الأعمال : 338 . ( 3 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار . ( 4 ) وتقدم في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب المواقيت . 3 - الخصال 242 / 94 . 4 - مستطرفات السرائر : 49 / 11 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .