الحر العاملي

343

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمينه . ( 10855 ) 8 - قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كن النساء يصلين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الازر . ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : لقصر ازرهن . ( 10856 ) 9 - وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم ( 1 ) بين أيديهن وإن كانوا عبيدا . ( 10857 ) 10 - و ( في العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لأنه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره . ( 10858 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كن

--> 8 - الفقيه 1 : 259 / 1175 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 69 من هذه الأبواب . ( 1 ) علل الشرائع : 344 / 1 . 9 - الفقيه 1 : 259 / 1179 . ( 1 ) في المصدر : فأقيموا بهم . 10 - علل الشرائع : 325 / 1 . 11 - قرب الإسناد : 10 .