الحر العاملي

338

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وتقدم ما يدل على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي ( 7 ) . 21 - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة أو تسديده ( 10838 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجهونه . ( 10839 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يؤم الأعمى في البرية ، الحديث . أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليته ، أو الكراهة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . ( 10840 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم . ( 10841 ) 4 - قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما الأعمى ( 1 )

--> ( 7 ) تقدم في الباب 51 من أبواب لباس المصلي . الباب 21 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 30 / 105 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب القبلة . 2 - التهذيب 3 : 269 / 773 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 1 ) مضى في أحاديث هذا الباب . ( 2 ) يأتي في أحاديث هذا الباب . 3 - الفقيه 1 : 248 / 1109 . 4 - الفقيه 1 : 248 / 1110 . ( 1 ) في نسخة : العمى ( هامش المخطوط ) .