الحر العاملي
327
وسائل الشيعة ( آل البيت )
17 - باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم على كراهية ( 10803 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد ( 1 ) بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فان الله جعل التراب طهورا . ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم ( 2 ) . ( 10804 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ، فقال : لا بأس به . ( 10805 ) 3 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، مثله ( 1 ) .
--> الباب 17 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 167 / 365 ، والاستبصار 1 : 425 / 1638 . ( 1 ) في الاستبصار : حمزة . ( 2 ) رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم . 2 - التهذيب 3 : 167 / 366 ، والاستبصار 1 : 424 / 1637 . 3 - التهذيب 3 : 167 / 366 ، والاستبصار 1 : 425 / 1639 . ( 1 ) التهذيب 1 : 404 / 1265 .