الحر العاملي

325

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 10796 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي . ورواه الشيخ كما سبق ( 1 ) . أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره . ( 10797 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . 16 - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة ( 10798 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له :

--> 5 - الكافي 3 : 375 / 1 . ( 1 ) سبق في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . 6 - الكافي 3 : 375 / 4 : أورد قطعة منه في الحديث 7 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 5 من الباب 21 : وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 1 : 247 / 1106 . الباب 16 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 375 / 4 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وذيله في الحديث 6 من الباب 15 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .