الحر العاملي
323
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 10790 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم . أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن ، أو بالانبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله . ويأتي ما يدل على المقصود في الشهادات . ( 10791 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الشهادات ( 2 ) . 15 - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة ( 10792 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
--> ( 2 ) الفقيه 1 : 258 / 1169 . 8 - التهذيب 3 : 29 / 104 ، والاستبصار 1 : 424 / 1633 ، أورد صدره أيضا في الحديث 3 من الباب 32 من أبواب الاذان . 9 - قرب الإسناد : 73 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 ، وذيله في الحيث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الأبواب 15 و 16 و 17 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31 ، وفي الأحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 32 من أبواب الشهادات . الباب 15 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 27 / 93 ، والاستبصار 1 : 422 / 1627 .