الحر العاملي
321
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم ( 6 ) . 14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد ، وجملة ممن لا يقتدي بهم ( 10783 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : وعد منهم المجنون ، وولد الزنا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 10784 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا الحديث . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 10785 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ، وأن يؤذن . أقول : يأتي الوجه في مثله ( 1 ) .
--> ( 6 ) تقدم في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة . الباب 14 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 375 / 1 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 3 : 26 / 92 ، والاستبصار 1 : 422 / 1626 . 2 - الكافي 3 : 375 / 4 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 1 : 247 / 1106 . 3 - الكافي 3 : 376 / 6 ، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الاذان . ( 1 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .