الحر العاملي

298

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 10715 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . ( 10716 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلى ( الصبي ) جماعة . ورواه الحمير في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة ( 3 ) ، ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح للإمامة أو نحو ذلك .

--> 7 - التهذيب 3 : 26 / 91 . ( 1 ) الفقيه 1 : 246 / 1095 . ( 2 ) المقنع : 35 . 8 - التهذيب 3 : 56 / 193 ، أورد ذيله في الحديث 9 من الباب 14 ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 1 ) قرب الإسناد : 72 . ( 2 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .